فصل :  وإذا استأجر دارا ، أو دابة بشقص من دار وجبت فيه الشفعة   بأجرة المثل ؛ لأن الشقص في مقابلة المنفعة ، وقيمتها أجرة المثل .  
 [ ص: 253 ] ولو قال  من جاءني بعبدي الآبق فله هذا الشقص فلا شفعة   قبل المجيء بالعبد ؛ لأنه باق على ملكه ، فإذا جيء بالعبد ملك الشقص عليه ووجبت الشفعة فيه بأجرة مثل المجيء بالعبد .  
				
						
						
