فصل : بأجرة المثل ؛ لأن الشقص في مقابلة المنفعة ، وقيمتها أجرة المثل . وإذا استأجر دارا ، أو دابة بشقص من دار وجبت فيه الشفعة
[ ص: 253 ] ولو قال قبل المجيء بالعبد ؛ لأنه باق على ملكه ، فإذا جيء بالعبد ملك الشقص عليه ووجبت الشفعة فيه بأجرة مثل المجيء بالعبد . من جاءني بعبدي الآبق فله هذا الشقص فلا شفعة