مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وإن اشتراها بثمن إلى أجل قيل للشفيع إن شئت فعجل الثمن وتعجل الشفعة وإن شئت فدع حتى يحل الأجل " .
قال الماوردي : وصورتها في ففيه قولان : رجل اشترى شقصا بثمن مؤجل ، وحضر الشفيع مطالبا
أحدهما : وهو قوله في القديم ، وبه قال مالك : إن للشفيع أن يتعجل أخذها ويكون الثمن في ذمته إن كان ثقة ، وإن كان غير ثقة أقام ضمينا ثقة . قال الشافعي رضي الله عنه : وهذا أشبه بصلاح الناس .
ووجه هذا القول شيئان :
أحدهما : أن الشفيع يدخل مدخل المشتري في قدر الثمن وصفاته ، والأجل وصفاته ، فاقتضى أن يأخذ بمثل الثمن وأجله .
والثاني : أن تعجيل المؤجل زيادة في القدر بتفاضل الأثمان وليس للمشتري أن يستزيد وتأخير الشفيع دخل له عن حقه ، وليس للمشتري دفع الشفيع .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد وهو قول أبي حنيفة : أن الشفيع لا يتعجل الشقص بالثمن المؤجل ويقال له أنت مخير بين أن تعجل الثمن فتتعجل أخذ الشقص وبين أن تصبر إلى حلول الأجل ، فتدفع الثمن وتأخذ الشقص ، ووجه هذا القول شيئان : أحدهما : أن [ ص: 254 ] أخذ الشفعة باستحقاق الأجل يدخل في عقود المراضاة ، ولا يدخل في الاستحقاق ما لم يكن مراضاة .
والثاني : أن رضا البائع بذمة المشتري لا يوجب على المشتري أن يرضى بذمة الشفيع ، ولذلك حل دين الميت ؛ لأن رضا ربه بذمته لا يوجب عليه الرضا بذمة وارثه .