مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولو فكلاهما سواء ؛ لأنهما فيها شريكان ( قال ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه فأراد أخوه الشفعة دون عمه المزني ) رحمه الله : هذا أصح من أحد قوليه : إن أخاه أحق بنصيبه ( قال المزني ) وفي تسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ قضاء لأحد قوليه على الآخر في أخذ الشفعاء بقدر الأنصباء ، ولم يختلف قوله في المعتقين نصيبين من عبد أحدهما أكثر من الآخر في أن جعل عليهما قيمة الباقي منه بينهما سواء إذا كانا موسرين قضى ذلك من قوله على ما وصفنا " .
قال الماوردي : وصورتها في دار بين رجلين إما أخوين ، أو أجنبيين ملكاها بسبب واحد ، أو بسببين مات أحدهما وترك ابنين فصارت الدار بينهم على أربعة أسهم للباقي من الأخوين المالكين سهمان ولكل واحد من . . . الميت سهم واحد فباع أحد الابنين حقه وهو سهم واحد على أجنبي فالشفعة مستحقة فيه وهل يختص بها أخوه ، أو تكون بينه وبين العم . فيه قولان :
أحدهما : وهو أحد قوليه في القديم أن الأخ أحق بشفعة أخيه من العم لأمرين : أحدهما : أنهما اشتركا في سبب ملكه وتميز العم عنهما بسببه فكان الأخ لمشاركته في السبب أحق بشفعة أخيه من العم المنفرد بسببه ، والثاني : أن ملك الأخوين كان مجتمعا في حياة الأب ، وقد يجري عليه حكم الاجتماع بعد موت الأب ، ألا ترى لو ظهر على الأب دين تعلق بالسهمين معا ، ولم يتعلق بسهم العم .
[ ص: 256 ] والقول الثاني قاله في الجديد وبعض القديم : أن الشفعة مشتركة بين العم ، والأخ لأمرين :
أحدهما : لما تساويا في الاشتراك وجب أن يتساويا في الاستحقاق كالمختلفي الأسباب .
والثاني : أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة ، وقد ثبت أن العم لو باع حصته تشاركا في شفعته فاقتضى أن يشاركهما في شفعتهما .