فصل : فأما المزني فإنه اختار من القولين الأولين أن تكون الشفعة بينهما ، وهو أصح القولين ثم اختار من القولين الآخرين ، أن تكون بينهما نصفين : استدلالا بما ذكرنا من العتق ، وقد تنفصل عنه بأن العتق استهلاك ، ألا ترى أن صاحب الحصة المقومة من العبد لو رضي باسترقاق حصته ورضي العبد بها لم يجز وأعتقت على الشريك ، ولو جاز فافترقا ، والله أعلم . رضي الشريك بترك شفعته