الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كان المبيع شقصا من أرض فزرعها الشفيع ثم حصل الاستحقاق نظر ، فإن كان الاستحقاق لجميع الأرض من المبيع وحق الشفيع أخذ الشفيع بقلع زرعه ، ولم يرجع على المشتري بنقضه ؛ لأنه غاصب لما كان بيده وظالم لما أخذه بشفعته ، وإن كان الاستحقاق للشقص المبيع وحده وجب إقرار زرعه إلى وقت حصاده ؛ لأن بقاء الزرع غير متأبد بخلاف البناء المتأبد وليس من الشفيع تعد مقصود يؤخذ لأجله بقلع زرعه لكن عليه لمستحق الشقص أجرة مثله من وقت زرعه إلى وقت حصاده وهل يرجع على المشتري بما غرمه من الأجرة من وقت الزرع إلى وقت الحصاد ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يرجع الشفيع به على المشتري ويرجع المشتري به على البائع كما قلنا فيما نقص بقلع البناء .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا رجوع للشفيع بشيء منه بخلاف البناء ، والفرق أن البناء استهلك عليه بالقلع فيرجع عليه بغرمه ، وفي الزرع هو المستهلك لمنافع المدة فلم يرجع بأجرتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية