فصل : ومن ذلك ، فإن كان واسعا ذا بيوت إذا قسم حصل في كل حصة بيوت يمكن أن يصير حماما وكان أتونه واسعا إذا قسم بين الحصتين اتسعت كل حصة بما صار لها من الأتون واكتفى به قسم جبرا ووجبت فيه الشفعة وإن كان ضيقا تقل بيوته إذا قسمت عن كفاية حمام ويصغر أتونه عن القسمة . وتزول عنه المنفعة كالذي نشاهده في وقتنا من أحوال الحمامات فلا شفعة فيه على مذهب الحمام الشافعي - رضي الله عنه - فإن قيل : فإذا كانا حمامين فقد يصير أحد الحمامين لأحد الشريكين فهلا وجبت فيها الشفعة ؟ قلت : إنما تعتبر القسمة بحال كل واحد منهما على الانفراد ، ولا يلزم في القسمة عندنا أن ينفرد أحدهما بأحد الحمامين ، والآخر بالآخر إلا عن تراض .