الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ومن ذلك الرحاء فلا شفعة فيه إن كان منفردا عن أرضه ، كما لا شفعة في البناء منفردا ، وإن بيع مع أرضه ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون الأرض ضيقة كبيوت الأرقاء التي لا سعة فيها لغير الرحاء فلا شفعة فيها على مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ لأنها لا تنقسم جبرا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون الأرض واسعة يختص الرحا بموضع منها كأرحاء البصرة في أنهارها ، فقد اختلف أصحابنا في إطلاق بيع الأرض هل يوجب دخول الرحاء فيه على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : أن تدخل فيه علوا ، وسفلا ، فعلى هذا تجب فيه الشفعة تبعا للأرض كالبناء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يدخل فيه العلو ، ولا السفل . فعلى هذا لا شفعة فيه إن شرط في البيع كالزرع ، ويأخذ الأرض بحصتها من الثمن .

                                                                                                                                            [ ص: 273 ] والوجه الثالث : يدخل فيه السفل دون العلو ، فعلى هذا تجب الشفعة في السفل دون العلو . فأما بيت الرحاء فداخل في البيع على الوجوه كلها ، والشفعة فيه واجبة كسائر الأبنية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية