فصل : ومن ذلك فيه ، وإن بيع مع الأرض فاختلف أصحابنا : هل يقتضي إطلاق البيع دخوله فيه تبعا له على ثلاثة مذاهب : أحدها : أنه يدخل فيه تبعا كالبناء لاتصاله ، فعلى هذا تجب الشفعة فيه . الدولاب في الأرض فإن أفرد بالبيع فلا شفعة
والثاني : أنه لا يدخل فيه لتميزه ، فعلى هذا لا شفعة فيه .
والثالث : إن كان كبيرا لا يمكن نقله على حاله صحيحا دخل في البيع ووجبت فيه الشفعة تبعا ، وإن كان صغيرا يمكن نقله على حاله صحيحا لم يدخل في البيع ، ولم تجب فيه الشفعة .