الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثالث : أن يستوي حظ المولى عليه في أخذ الشفعة وتركها ففي أخذ الولي لها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : لا يجوز أن يأخذها ما لم يظهر الحظ في أخذها ؛ لأن وجود الحظ معتبر فيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يجب عليه أن يأخذها ؛ لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنه مخير بين أخذها وتركها لاستواء الحالين ، فعلى هذا إن قلنا بوجوب أخذها عليه وأنه مجبر ، فتركها فللمولى عليه إذا بلغ رشيدا أن يأخذها وإن قلنا بمنعه من أخذها فهل للمولى عليه أن يأخذها بعد رده على ما ذكرنا من الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية