فصل : والقسم الثالث : أن ففي أخذ الولي لها ثلاثة أوجه : يستوي حظ المولى عليه في أخذ الشفعة وتركها
أحدها : لا يجوز أن يأخذها ما لم يظهر الحظ في أخذها ؛ لأن وجود الحظ معتبر فيه .
والوجه الثاني : أنه يجب عليه أن يأخذها ؛ لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر .
والوجه الثالث : أنه مخير بين أخذها وتركها لاستواء الحالين ، فعلى هذا إن قلنا بوجوب أخذها عليه وأنه مجبر ، فتركها فللمولى عليه إذا بلغ رشيدا أن يأخذها وإن قلنا بمنعه من أخذها فهل للمولى عليه أن يأخذها بعد رده على ما ذكرنا من الوجهين .