فصل : وأما القسم الثالث وهو : أن يعقدا بيع العين الغائبة ففي البيع قولان : خيار الرؤية
أحدهما : باطل ، ولا شفعة فيه .
[ ص: 280 ] والقول الثاني : جائز ثم للشفيع في رؤية الشقص المبيع حالتان :
إحداهما : أن يكون قد رآه فلا يجوز أن يأخذه إلا بعد رؤية المشتري له ؛ لأن العقد قبل رؤيته غير لازم له سواء قيل : إن خياره جار مجرى خيار البدل ، والقبول ، أو جار مجرى خيار المجلس ؛ لأن كل واحد من الخيارين لا يملك الشفيع فيه الشفعة إلا بعد انقضائه على الصحة .
والحالة الثانية : أن يكون الشفيع لم ير الشقص المبيع فهل يجوز له أخذه قبل الرؤية أم لا على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في جواز البيع على خيار الرؤية :
أحدهما : لا يجوز له أخذه قبل الرؤية على قوله في المنع من بيع خيار الرؤية ؛ لأنه يحل في أخذه بالشفعة محل المشتري وسواء رضي المشتري بأخذه قبل الرؤية ، أو لم يرض كما يبطل شراء المشتري على هذا القول سواء رضي البائع ، أو لم يرض .
والقول الثاني : أن أخذ الشفيع قبل الرؤية جائز على قوله : إن البيع بخيار الرؤية جائز ، فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين تسليم الشقص إليه قبل رؤيته وبعد أن يصفه له كما يصفه البائع للمشتري وبين أن يمنعه حتى يراه فيسقط خياره بالرؤية ؛ لأن المشتري لا يلزمه تسليم شقص ثبت للشفيع فيه خيار الرؤية .