فصل : فإذا  ظهر المشتري على عيب في الشقص قبل أخذ الشفيع   فأمسك عن رده انتظارا للشفيع نظر : فإن كان الشفيع غائبا لم يلزمه انتظاره وبطل بالإمساك خياره ، وإن كان حاضرا لزمه انتظاره ، ولم يبطل بالإمساك خياره ؛ لأن حضور الشفيع مع تعلق حقه بالشقص عذر في الإمساك ، ولا يكون عذرا إن كان غائبا .  
				
						
						
