فصل : فإذا ثبت أن القراض لا يصح إلا بالدراهم ، والدنانير فلا يصح إلا بما كان منها مضروبا لا غش فيه ، فإن  قارض بالنقار ، والسبائك   لم يجز وبه قال  أبو حنيفة   ، وإن قارض بالورق المغشوش لم يجز .  
وقال  أبو حنيفة      : يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتبارا بحكم الأغلب ، وهذا خطأ ؛ لأن غش الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض ، فإذا خالطها لم يجز به القراض كالحرام ، ولأن ما لم تخلص فضته لم تجز مفاوضته كالكثير الغش .  
				
						
						
