الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أنه ممنوع من النساء في البيع والشراء ، فعاقد بالنساء فذلك نوعان :

                                                                                                                                            بيع وشراء ، فأما الشراء فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما أن يشتري بالنساء في مال القراض فيكون الشراء باطلا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يشتري بالنساء في ذمته فيكون الشراء لازما له .

                                                                                                                                            وأما البيع فباطل ، ولا ضمان عليه في المبيع ما لم يقبضه ، فإن قبضه ضمنه حينئذ بالإقباض وعليه استرجاعه ما كان باقيا ، فإن تلف فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من شاء من العامل أو المشتري ، فإن أغرم العامل رجع بما غرمه على المشتري ، وإن أغرم المشتري لم يرجع به على العامل ؛ لأن الغرم ثبت على من كان في يده التلف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية