فصل : إذا لم يجبر المالك عليها ما لم يعترف بظهور الربح ، أو يتحاسبان فيظهر له الربح . ادعى العامل ظهور الربح في المال وطالب بالقسمة
ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال ؛ لأنه قد لا يصدق فيما يخبر به من وفوره ، أو سلامته ، فإذا حضر المال تحاسبا ، فإن ظهر ربح تقاسما ، فلو تقاسما في المحاسبة على ما ذكره العامل من قدر الربح ثم تحاسبا فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل رأس المال .
ولو رضي رب المال ، والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففي جوازه وجهان :
أحدهما : يجوز ؛ لأنه احتياط لهما تركاه .
والوجه الثاني : لا يجوز ، وقد ذكره الشافعي في موضع ؛ لأنهما يتحاسبان على جهالة . والله أعلم .