فصل : القول في حصة أحدهما من الربح  
إذا بين رب المال للعامل حصة أحدهما من الربح دون الآخر فذلك ضربان :  
أحدهما : أن يصرح بذكر القراض عند الدفع ، والثاني : ألا يصرح بذكره .  
فإن لم يصرح بذكر القراض فلا يخلو من أن يبين نصيب نفسه ، أو نصيب العامل فإن بين نصيب نفسه فقال : خذ هذا المال فاشتر به وبع على أن لي نصف الربح كان حراما فاسدا ؛ لأن له جميع الربح فلم يكن في ذكر بعضه بيان .  
فإن بين نصيب العامل فقال على أن لك نصف الربح ففيه وجهان :  
أحدهما : لا يصح ويكون قراضا فاسدا كما لو بين نصيب نفسه للجهل بحكم الباقي .  
والوجه الثاني : أنه يكون قراضا صحيحا ، ويكون كما لو بين باقي الربح لنفسه ؛ لأنه      [ ص: 347 ] يستحق كل الربح بالملك ، فإذا استثنى منه النصف للعامل ثبت أن الباقي له النصف .  
وأما الضرب الثاني : وهو أن يصرح بذكر القراض في عقده : فلا يخلو من أن يبين نصيب العامل ، أو نصيب نفسه .  
فإن بين نصيب العامل فقال خذ هذا المال قراضا على أن لك نصف الربح صح القراض وجها واحدا ؛ لأن باقي الربح بعد استثناء النصف منه إن حمل على حكم المال كان لربه ، وإن حمل على حكم القراض فهو بمثابته .  
وإن بين نصيب نفسه فقال خذه قراضا على أن لي نصف الربح ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  أبي العباس بن سريج   أنه يجوز حملا على موجب القراض في اشتراكهما في الربح ، فصار البيان لنصيب أحدهما دالا على أن الباقي للآخر .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   وأبي علي بن أبي هريرة   أن القراض باطل ؛ لأنه ذكر لنفسه بعض الربح الذي هو مالك لجميعه ، فلم يكن فيه بيان لما بقي .  
فعلى هذين الوجهين : لو قال خذه قراضا على أن لي نصف الربح ولك ثلث بطل على قول  أبي إسحاق   وأبي علي   للجهل بحكم السدس الباقي ، وصح فيه قول  أبي العباس   ، وكان السدس المغفل ذكره لرب المال مضموما إلى النصف .  
				
						
						
