مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو لزمه إقراره ، ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله " . قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت ، أو خفت نزع المال مني فكذبت
قال الماوردي : وهذا كما قال .
، فإن علم رب المال بصدقه فيما قاله لم يمنعه مطالبته ، وإن لم يعلم كان له مطالبته ، والعامل راجع في إقراره فلم يقبل رجوعه . إذا ذكر العامل أن الربح في القراض ألف ، فطالبه بنصفها فزعم أنه أخطأ في الإقرار بها ، أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيها
فإن ذكر شبهة محتملة استحق بها إحلاف رب المال ، وإن لم يذكر شبهة ففي إحلافه وجهان : أحدهما : وهو قول فإن سأل العامل إحلاف رب المال أنه يستحق عليه ما كان أقر به من الربح أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران أن له إحلافه لإمكان قوله .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ليس له إحلافه لما تقدم من إقراره .
فأما كان قوله مقبولا ، وعليه اليمين إن كذبه رب المال ؛ لأنه أمين . إن ادعى العامل تلف الربح من يده
وهكذا قبل قوله لاحتماله وعليه اليمين إن كذبه . لو ادعى أنه جبر بالربح خسرانا من بعد