مسألة : قال  المزني   رحمه الله تعالى : " ولو  قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت ، أو خفت نزع المال مني فكذبت   لزمه إقراره ، ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
إذا ذكر العامل أن الربح في القراض ألف ، فطالبه بنصفها فزعم أنه أخطأ في الإقرار بها ، أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيها   ، فإن علم رب المال بصدقه فيما قاله لم يمنعه مطالبته ، وإن لم يعلم كان له مطالبته ، والعامل راجع في إقراره فلم يقبل رجوعه .  
فإن سأل العامل إحلاف رب المال أنه يستحق عليه ما كان أقر به من الربح   فإن ذكر شبهة محتملة استحق بها إحلاف رب المال ، وإن لم يذكر شبهة ففي إحلافه وجهان : أحدهما : وهو قول  أبي العباس بن سريج   وأبي علي بن خيران   أن له إحلافه لإمكان قوله .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   ليس له إحلافه لما تقدم من إقراره .  
فأما  إن ادعى العامل تلف الربح من يده   كان قوله مقبولا ، وعليه اليمين إن كذبه رب المال ؛ لأنه أمين .  
وهكذا  لو ادعى أنه جبر بالربح خسرانا من بعد   قبل قوله لاحتماله وعليه اليمين إن كذبه .  
				
						
						
