الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه فإن فعل فكمن زرع أرض غيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يجوز للعامل في المساقاة أن يزرع البياض الذي بين النخل إلا بعقد من مالكه ، أو إذن من جهته .

                                                                                                                                            وقال مالك : له أن يزرع البياض بغير إذن مالكه إذا كان أقل من الثلث استدلالا بأن ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط كالحمل ، واللبن في الضرع .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ؛ لأن العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها . وليس كل ما صح دخوله فيها تبعا بشرط دخل فيها تبعا بغير شرط ، ألا ترى أن مال العبد يصح دخوله في العقد تبعا بشرط ، ولا يدخله تبعا بغير شرط ، وكذلك الثمرة المؤبرة تتبع النخل بشرط ، ولا تتبعها بغير شرط ، وفارق ذلك الحمل واللبن ؛ لأنهما مما لا يجوز العقد عليهما مفردا بوجه ، فجاز أن يكونا تبعا لأصلهما بغير شرط ، وليس كذلك مال العبد والثمرة ؛ لأن إفراد العقد عليهما قد يجوز على وجه فلم يجز أن يتبع أصله بغير شرط ، كذلك بياض الأرض لما جاز أن يفرد العقد عليه بالإجارة لم يجز أن يكون تبعا بغير شرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية