فصل : فإذا تقرر أن لا حق لرب الأرض في الزرع فلا يخلو من ثلاثة أحوال : حال رب الأرض والزارع
أحدها : أن يتراضيا على ترك الزرع إلى أوان الحصاد ، فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة المثل .
والثاني : أن يتراضيا على قلع الزرع بقلا فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة المثل إلى حين قلعه وبأرش نقصه إن حدث .
والثالث : أن يختلفا فيدعو الزارع إلى استيفائه إلى وقت الحصاد ، ويدعو رب الأرض إلى قلعه بقلا في الحال ، فالقول فيه قول رب الأرض ويجبر الزارع على القلع وغرم الأجرة ، والأرش .