الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 372 ] كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه ، ولا يستعملهم في غيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن المساقاة كالقراض في أنها موضوعة على اختصاص رب المال بالنخل واختصاص العامل بالعمل ، فإذا أطلقت المساقاة أخذ العامل بجميع العمل الذي تصلح به الثمرة ، وهو بالخيار بين أن يعمل ذلك بنفسه ، أو بأعوانه ، ولا اعتراض لرب المال عليه في رأي ، ولا عمل ما لم يخرج عن العرف المعهود في مثلها .

                                                                                                                                            والفرق بين المضاربة حيث لم يجز أن يستعني فيها بغيره بدلا منه ، وبين المساقاة في جواز ذلك من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المساقاة لما لزمت ملك الاستنابة فيها ، والمضاربة لما لم تلزم لم يملك الاستنابة فيها .

                                                                                                                                            والفرق الثاني : أن المقصود في المضاربة هو الرأي ، والتدبير المختلف باختلاف أهله ، وأنه قد يخفى فساده إلا بعد نفوذه وفواته فلم يجز أن يستعين فيه بمن ربما قصر عن رأيه لفوات استدراكه ، وليست المساقاة كذلك ؛ لأن المقصود منها العمل ، وفساده ظاهر إن حصل ، واستدراكه ممكن إن حدث فجاز أن يستعين بغيره ممن يعمل بتدبيره فإن قصر تقصيرا استدرك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية