الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويجوز لرب النخل أن يشرط على العامل غلمانا يعملون معه ، وقد نص عليه الشافعي ؛ لأن العمل أخص بالعامل من رب المال فلما جاز اشتراط ذلك على رب المال كان اشتراطه على العامل أجوز وسواء عينوا ، أو وصفوا ، أو أطلقوا بخلاف اشتراطهم على رب النخل . والفرق بينهما أنهم في اشتراطهم على رب النخل مستثنون من عمل وجب على العامل ، فوقعت الجهالة بإطلاقهم ، وهم في اشتراطهم على العامل داخلون في جملة العمل المستحق عليه ، فلم تقع الجهالة بإطلاقهم . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية