فصل : فإذا ثبت جواز مساقاتها على التساوي ، والتفاضل فإن تساويا فيها وجعلا له النصف من حصة كل واحد منهما جاز ، سواء علم حصة كل واحد منهما من النخل أو لم يعلمه ؛ لأن ما يستحقه من جميع الثمرة معلوم ، كما لو باع الوكيل عبدا مشتركا بثمن واحد ، ولم يبين حصص الشركاء فيه صح البيع .
وإن تفاضلا فيها وجعلا له النصف من حصة أحدهما ، والثلث من حصة الآخر ، فإن علم العامل حصة كل واحد منهما من النخل صحت المساقاة ، وإن جهل ذلك ، ولم يعلمه بطلت لجهله بقدر ما يستحقه من الثمرة .