مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " كان جائزا ؛ لأن معناه أنه ساقى شريكه في نصفه على ثلث ثمرته " . ولو كانت النخل بين رجلين فساقى أحدهما صاحبه على أن للعامل ثلثي الثمرة من جميع النخل وللآخر الثلث
قال الماوردي : وهذا كما قال ، فهذه مساقاة جائزة ؛ لأن له ملكا وعملا ، فكان له النصف بالملك ، والسدس الزائد عليه بالعمل . فاختصت المساقاة بالثلث من حق الشريك وهو النصف ، وذلك سدس الكل . إذا كانت النخل بين شريكين فساقى أحدهما صاحبه على أن يعمل فيها وله الثلثان من جميع ثمرها
ومثله في المضاربة أن يكون ألف بين شريكين ضاربه عليها على أن يعمل فيها وحده وله الثلثان من الربح ، فتكون المضاربة جائزة ، وهي على الثلث من حصة الشريك ؛ لأنه يأخذ النصف بالملك ، والسدس الزائد بالعمل .