فصل :  ولو ساقا أحدهما صاحبه ، والنخل بينهما نصفان على أن للعامل نصف الثمرة   كانت المساقاة فاسدة ؛ لأن عمله فيها هدر لا بدل له وتكون الثمرة بينهما نصفين بالملك دون العقد ، ولا أجرة للعامل على قول  المزني   ، وله الأجرة على قول  ابن سريج   ولكن لو شرطا أن يكون للعامل نصف الثمرة ، وهو يملك أقل من نصف النخل صحت المساقاة ؛ لأن ما فضل عن قدرة ملكه يصير مقابلة عمله .  
				
						
						
