فصل : فأما إن فإن فعل ذلك مع القدرة على الحاكم كان متطوعا بما أنفق ، والعامل على حقه في الثمرة ، وإن فعل ذلك لتعذر الحاكم نظر ، فإن لم ينو الرجوع بما أنفق ، أو نوى الرجوع ، ولم يشهد فهو متطوع بالنفقة لا يرجع بها ، والعامل على حقه من الثمرة ، وإن كان رب النخل عند هرب العامل لم يأت الحاكم ، واستأجر من ماله من عمل باقي العمل ففيه وجهان : نوى الرجوع وأشهد
أحدهما : يرجع بها للضرورة وإن ما فعله هو غاية ما في وسعه .
والثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه يصير حاكما لنفسه على غيره ، وهذا لا يجوز في ضرورة ، ولا غيرها ، والله أعلم .