مسألة : قال  المزني   رحمه الله تعالى : "  ولو ساقاه على أنه سقاها بماء سماء أو نهر ، فله الثلث وإن سقاها بالنضح فله النصف   كان هذا فاسدا ؛ لأن عقد المساقاة كان ، والنصيب مجهول ، والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن ما ربح في البر فله الثلث ، وما ربح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، والتعليل مستقيم ، وفساد العقد من وجهين :  
أحدهما : جهالة العمل لتردده بين السقي بماء السماء ، والنضح .  
والثاني : جهالة العوض لتردده بين الثلث ، والنصف .  
				
						
						
