مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن تكارى دابة من مكة إلى بطن مر فتعدى بها إلى عسفان فعليه كراؤها إلى مر وكراء مثلها إلى عسفان وعليه الضمان " .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا مثل أن يستأجر من استأجر دابة ليركبها إلى مكان فاستوفاه وتعدى إلى غيره مكة إلى مر فيركبها إلى مر ثم يتعدى بركوبها إلى عسفان فعليه الأجرة المسماة بركوبها إلى مر : لأنه استحقها بالعقد ثم صار بمجاوزة مر متعديا ولزمه حكمان :
أحدهما : كراء المثل من مر إلى عسفان .
والثاني : الضمان . فأما كراء المثل فقد وافق عليه أبو حنيفة وإن كان يسقط الكراء عن الغاصب وفرق بينهما بأن ركوب الغاصب طرأ على يد ضامنة فسقط عنه الكراء ، وركوب هذا المجاوز مسافته طرأ على يد غير ضامنة فلزمه الكراء .