مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وينزل الرجل للصلاة وينتظره حتى يصليها غير معجل له ولما لا بد له منه من الوضوء " .
[ ص: 418 ] قال الماوردي : اعلم أن كل ، وما قدر على فعله لم ينزله ؟ فمما لا يقدر على فعله راكبا كحاجته إلى الغائط والبول ، وكذلك الوضوء لمن لم يشترط محملا وصلاة الفرض : لأنه وإن قدر عليها راكبا فالشرع يمنع من أدائها إلا نازلا فإذا نزل لذلك لم يكن له أن يتباطأ ، ولا للجمال أن يعجله ، ويمكنه من قضاء حاجته وطهارته ومن أداء صلاته بفروضها وسننها ، فإن تثاقل في الحاجة وتباطأ عن العادة منع ، فإن كان طبعا فيه وعادة له كان عيبا ، والجمال بالخيار بين الصبر له على ذلك أو فسخ الإجارة . ما لا يقدر الراكب أن يفعله على البعير فعلى الجمال أن ينزله لأجله
هكذا لو كان غير الركوب خير الجمال بين المقام أو الفسخ إلا أن يستبدل الراكب بنفسه من لا يكون عسوفا فلا خيار للجمال ، فأما ما يمكن الراكب أن يفعله راكبا كالأكل والشرب وصلاة النافلة فليس على الجمال أن ينزله لذلك ، وسواء كانت النافلة من السنن الموظفات أو كانت تطوعا : لأن فعل الجميع على البعير جائز .