فصل : فأما ، فلا يخلو حال الإجارة من أن تكون معينة أو في الذمة ، فإن كانت في الذمة فإن الحاكم يستأجر على الجمال جملا يحمل عليه الراكب ويكون ذلك في مال الجمال إن كان موجودا أو قرضا عليه إن كان معدوما ، فلو دفع الحاكم المال إلى الراكب ليكتري لنفسه لم يجز كما لا يجوز لبائع السلم أن يدفع إلى مشتريه مالا يشتري لنفسه بمال غيره ، فإن لم يجد الحاكم للجمال مالا ولا مقرضا نظر في الإجارة ؛ فإن كانت على مدة تنقضي بطلت بالفوات وكانت الأجرة المسماة دينا على الجمال يتبعه بها الراكب متى وجده أو وجد له مالا ، وإن كانت إلى بلد بعينه لم تبطل بالتأخير وكان الراكب بالخيار بين الفسخ واتباع الجمال بالأجرة وبين المقام على الإجارة وأخذ الجمال بها متى وجد ، وإن كانت الإجارة معينة على بعير بعينه لم يجز للحاكم أن يستأجر على الجمال بعيرا غيره : لأن ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل كمن استأجر بعيرا بعينه فشرد لم يكن للمستأجر بدله وإذا كان كذلك نظر في الإجارة ؛ فإن كانت على مدة مسماة بطلت بانقضائها وكان المسمى من الأجرة دينا على الجمال إن قبضه ، وإن كانت إلى بلد بعينه لم تبطل بالتأخير وكان المستأجر بالخيار لاستضراره بالتأخير بين المقام والفسخ وبالله التوفيق . إذا هرب الجمال بالجمل معه