فصل : وإذا ، فإن كان على عمل مضمون في ذمته جاز . وقد كان استأجر اليهودي عبدا مسلما أو حرا مسلما علي كرم الله وجهه يستقي الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة ، وإن كانت على خدمة تتعلق برقبته ففي الإجارة قولان كما لو ابتاع اليهودي عبدا مسلما :
أحدهما : أنها باطلة .
والثاني : جائزة . فإن نقلها المستأجر من نفسه إلى مسلم ، وإلا فسخها الحاكم عليه .