فصل : وإذا قيل بالصحيح من مذهب الشافعي ، أنهما يتحالفان فوجهه شيئان :
أحدهما : أن اختلافهما في صفة العقد مع اتفاقهما على أصله ، فاقتضى أن يتحالفا كالبيع : لأن كل واحد منهما يصير منكرا ومدعيا .
والثاني : أنه لما كانا ، فقال ربه : استأجرتك لتخيطه قميصا ، وقال الخياط : بل استأجرتني لأخيطه قباء ، لم يعمل على قول واحد منهما وتحالفا عليه ، لا يختلف قول لو اختلفا والثوب صحيح الشافعي فيه وجب إذا اختلفا بعد قطع الثوب أن يتحالفا عليه : لأن ما أوجب التحالف مع بقائه على حاله أوجب التحالف مع تغير أحواله ، فعلى هذا يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات ، وهل يقتصر كل واحد منهما على يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات ، أو على يمينين إحداهما للنفي ، والأخرى للإثبات ؟ على وجهين ، فإذا تحالفا سقط الغرم عن الخياط بيمينه وسقطت الأجرة عن رب الثوب بيمينه . فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف منهما على الناكل ، فإن كان الحالف هو الخياط قضي له بالأجرة وسقوط الغرم ، وإن كان الحالف هو رب الثوب قضي له بالغرم على ما مضى وسقوط الأجرة .