فصل : ولو ، فهذا على ضربين : كان المستأجر بعد انقضاء مدته أمسكها مدة شهر
أحدهما : أن يكون إمساكها لعذر مانع من الرد ، فلا ضمان عليه في الرقبة ، ولا أجرة عليه فيما بعد المدة .
والضرب الثاني : أن يمسكها لغير عذر ، فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :
أحدها : أن يطالبه المؤجر بها فيمنعه منها ، فهذا غاصب ، عليه أجرة المثل في مدة حبسها ، وضمانها إن تلفت .
والقسم الثاني : أن يطالبه المؤجر بها فيستنظره فيها فينظره مختارا ، فهذا في حكم المستعير يضمن الرقبة ضمان العارية ، ولا يضمن الأجرة .
والقسم الثالث : أن يبذلها المستأجر فلا يقبلها المؤجر ، فهذا في حكم الوديعة ، لا يضمن الرقبة ولا الأجرة ، إلا أن يركبها فيصير متعديا فيضمن الأمرين .
والقسم الرابع : أن لا يكون من المستأجر رد ، ولا من المؤجر طلب . فمذهب الشافعي أن على المستأجر عند نقض الإجارة أن يخلي بين المؤجر وبينها ، وليس عليه ردها بنفسه كالوديعة ، فعلى هذا لا يضمن الرقبة ولا الأجرة ما لم يكن من المؤجر طلب ومن المستأجر منع ، ولا وجه لمن خرج من أصحابنا في الإجارة من الرهن وجها آخر أن الرد واجب على المستأجر : لأن الرهن يتغلب فيه نفع المرتهن ، فجاز أن يكون وجوب رده على وجهين . وفي الإجارة يستويان فاختص بها المالك لحق الملك . فعلى هذا الوجه المخرج يكون المستأجر عند امتناعه من الرد بعد تقضي مدته غاصبا يضمن الرقبة والأجرة .
فلو : فالقول قول المستأجر مع يمينه في ضمان الرقبة أنه ما حبسها مانعا ، ولا غرم عليه ، وأما الأجرة فإن قيل بالصحيح من مذهب اختلفا فقال المؤجر : حبستها مانعا لها فعليك الأجرة والضمان : وقال المستأجر : بل بذلتها لك فتركتها علي فلا أجرة علي ولا ضمان الشافعي : أن حق الرد مختص بالمؤجر ، فالقول فيه قول المستأجر أيضا كالضمان : لأن الأصل براءة ذمته منهما ، وإن قيل بالوجه الآخر المخرج : إن حق الرد على المستأجر ، فالقول فيه قول المؤجر مع يمينه ما لم يظهر تأدية حقه من الرد .
[ ص: 441 ]