فصل : وإذا ، لزمه أجر المثل لمالكه دون مستأجريه ، ولزمه ضمان البعير إن تلف ، وفي قدر ما يلزمه من قيمته ثلاث مذاهب : تعادل رجلان على بعير استأجراه فارتدف معهما ثالث ركب بغير أمرهما
أحدها : النصف اعتبارا بجنس الإباحة والحظر .
والثاني : الثلث اعتبارا بأعدادهم دون وزنهم ، وهو قول أبي حنيفة : لأن الرجال لا يوزنون .
والثالث : بقدر ثقله من ثقل الجماعة تقسيطا على وزنهم : لأن الرجال لا يوزنون فيما لا يعتبر فيه الثقل والخفة والحمل ، مما يعتبر ذلك فيه تقسيط الأجرة عليه فجاز أن يوزنوا وإن كانوا رجالا . ولو كان الراكبان أذنا للرديف أن يركب معهما ضمنوا جميعا - أعني الآخرين والرديف - البعير إن تلف لتعدي الراكبين بالإذن وتعدي الرديف بالركوب ، ورب البعير بالخيار في الرجوع على أيهم شاء ، فإن رجع على الرديف رجع عليه بما ذكرنا من المذاهب الثلاثة ، وإن رجع على أحد الراكبين نظر . فإن كان البعير مع الجمال ففي قدر ما يضمنه ثلاثة مذاهب كالرديف ويرجع بها الغارم على الرديف بعد غرمها ، وإن كان البعير معهما دون الجمال [ ص: 442 ] ضمنهما جميع القيمة في البعير ، ولم يرجع الغارم منهما على الرديف بعد غرمها إلا بقدر ما كان يلزم الرديف منها على المذاهب الثلاثة .