الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : nindex.php?page=treesubj&link=6099إجارة المشاع تجوز من الشريك وغيره وقال أبو حنيفة : تجوز من الشريك ، ولا تجوز من غيره ، وفيما قدمناه من الدليل على رهن المشاع دليل على إجارته ؛ ولأن كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع .