الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : رحمه الله تعالى : " وما اكترى فاسدا وقبضه ، ولم يزرع ولم يسكن حتى انقضت السنة ، فعليه كراء المثل " .

                                                                                                                                            قد ذكرنا أن ما قبضه المستأجر عن عقد صحيح فمنافعه مضمونة عليه ، سواء تصرف فيه أو لم يتصرف ، فأما ما قبضه عن عقد فاسد من أرض أو دار ، فهو أيضا ضامن لأجرة مثلها سواء سكن وتصرف ، أو لم يسكن ولم يتصرف .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن تصرف ضمن الأجرة ، وإن لم يتصرف لم يضمنها استدلالا بأنه عقد لا يستحق فيه التسليم فلم يستحق فيه العوض إلا بالانتفاع ، كالنكاح الفاسد طردا ، والصحيح عكسا .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أنها منافع يضمنها في العقد الصحيح فوجب أن يضمنها في العقد الفاسد وإن تصرف ، ولأن ما ضمنه من المنافع بالتصرف ضمنها بالتلف على يده من غير تصرف كالعقد الصحيح ، ولأن المنافع جارية مجرى الأعيان في المعاوضة والإباحة ، ثم ثبت أن ما قبض من الأعيان عن عقد فاسد فهو مضمون عليه ، سواء تلف بتصرفه ، أو غير تصرفه كالعقد [ ص: 470 ] الصحيح ، وجب أن تكون المنافع إذا تلفت مضمونة في العقد الفاسد كضمانها في العقد الصحيح .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن قياسه على النكاح الفاسد ، فهو أنه إن كانت المنكوحة حرة ، فالحرة لم تزل يدها عن نفسها ولا عن بضعها ؛ فلذلك لم يضمن مهر بضعها إلا بالتصرف ، وإن كانت أمة فإنه وإن استقر الغصب على منافعها فهو غير مستقر على بضعها بل يدها عليه أثبت ، ولذلك وجب على الغاصب أجرة مثلها ، استخدم أو لم يستخدم ، ولم يجب عليه مهر مثلها ما لم يستمتع بها ، ولذلك منع سيد الأمة من بيعها إذا غصبت : لأن يد الغاصب حائلة ، ولم يمنع من تزويجها إذا غصبت : لأنه ليس للغاصب على البضع يد حائلة ، والله أعلم وأحكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية