مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو اختلفا في اكتراء دابة إلى موضع ، أو في كرائها ، أو في إجارة الأرض تحالفا ، فإن كان قبل الركوب والزرع تحالفا وترادا ، وإن كان بعد ذلك كان عليه كراء المثل " .
قال الماوردي : ، تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا ، فإن أقام كل واحد منهما ببينته تعارضتا ، وفيهما قولان : إذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة ، أو في قدر المدة ، أو في قدر المسافة
أحدهما : تسقط البينتان ويتحالفان .
[ ص: 472 ] والثاني : يقرع بينهما فأيهما قرعت يحكم بها .
وقال أبو حنيفة : إن اختلفا في قدر المسافة فقال رب الدابة : اكتريتها من مكة إلى الكوفة ، فقال الراكب : إلى بغداد ، فالقول قول رب الدابة مع يمينه ، ولو أقاما على ذلك بينة فالبينة بينة الراكب : لأنها أزيد ، ولو قال رب الدابة : اكتريتها بعشرين ، وقال الراكب : بعشرة ، فالقول قول الراكب ، فإن أقاما بينة فالبينة بينة رب الدابة : لأنها أزيد .
وهذا مردود باختلاف المتبايعين : لأنهما معا اختلفا في صفة عقد معاوضة فاقتضى أن يستويا في التحالف .
فإذا ؛ إما بالتحالف أو بالفسخ الواقع بعد التحالف على ما مضى في البيوع نظر ، فإن لم يمض من المدة شيء ترادا الكراء والمكرى ، وإن مضت المدة التزم المكتري أجرة المثل واسترجع المسمى ، وسواء كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه المكري أو أكثر : لأنها قيمة متلف . اختلفا وفسخ العقد بينهما