مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وله مرافقها التي لا يكون صلاحها إلا بها " .
قال الماوردي : وهكذا كما قال قد ذكرنا أن بدليل ما قدمناه على من أحيا أرضا فقد ملكها وحريمها داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم ، فإذا كان حريم الأرض من حقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود ، فإن كانت الأرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ، ويبدر زرعها ، وما لا تستغني عنه من مرافقها ، وقال أبو حنيفة : حريمها ما لم يبلغه ماؤها وبعد منها .
وقال أبو يوسف : حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودها ، وكلا المذهبين تركيب لقدر لم يركبه شرع ، ولا اقتضاه معهود ، ولا أوجبه قياس ، وليس لما لم يوجبه واحد من هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبرا بالعرف فيما لا يستغنى عنه .