الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وليس من شرط القبض أن يكون على الفور ، بل إن كان على التراخي ولو بعد طويل الزمان جاز ، فإذا قبض الهبة ففيما استقر به ملكها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القبض هو الملك ، فعلى هذا لو حدث من الشيء الموهوب نماء كثمرة نخل ونتاج وماشية ، فهو للواهب دون الموهوب له .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن القبض يدل على تقدم الملك بالعقد ، فعلى هذا يكون ما حدث من النماء ملكا للموهوب له دون الواهب ، فإن كان الواهب قد استهلكه قبل [ ص: 537 ] تسليم الأصل لم يضمنه ويكون استهلاكه رجوعا فيه أن لو كان هبة ، ولو استهلكه وقد حدث بعد تسليم الأصل ضمنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية