فصل : فإذا ثبت ما روينا ، فالضوال الحيوان : لأنه يضل بنفسه ، وسنذكر حكمه ، فاللقطة والضوال مختلفان في الجنس والحكم ، سميت بذلك لالتقاط واجدها لها ، ولها حالتان : إحداهما أن توجد في أرض مملوكة فلا يجوز لواجدها التعرض لأخذها وهي في الظاهر لمالك الأرض إذا ادعاها . واللقطة غير الحيوان
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة فقال : ما كان منها في طريق ميتاء فعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك ، وما كان منها من خراب ففيها وفي الركاز الخمس
وقوله : في طريق ميتاء يعني : مملوكة قديمة ، سميت بذلك لإتيان الناس إليها . وروي في طريق مأتى سميت بذلك لإتيان الناس إليها .
والحال الثانية : أن ، فلا يخلو ذلك من أحد أمرين : إما أن تكون توجد في أرض غير مملوكة من مسجد أو طريق أو موات بمكة ، أو بغير مكة ، فإن كانت بغير مكة من سائر البلاد فعلى ضربين : ظاهر ، ومدفون ، فإن كان ظاهرا فعلى ضربين : أحدهما ما لا يبقى كالطعام الرطب فله حكم نذكره من بعد ، والثاني أن يكون مما يبقى : كالدراهم ، والدنانير ، والثياب ، والحلي ، والقماش ، فهذه هي اللقطة التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ، فعليه أن يقيم لشروط تعريفها ، ثم له بعد الحول إن لم يأت صاحبها أن يتملكها ، وإن كان مدفونا فضربان : جاهلي ، وإسلامي . فإن كان إسلاميا فلقطة أيضا وهي على ما ذكرنا ، وإن كان جاهليا فهو ركاز يملكه واجده وعليه إخراج خمسه في مصارف الزكوات : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وفي الركاز الخمس ، وروي عنه أنه قال : وفي السيوب الخمس ، يعني : الركاز . قال أبو عبيد : ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية .