مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن كان موليا عليه لسفه أو صغر ، ضمها القاضي إلى وليه وفعل فيها ما يفعل الملتقط " .
[ ص: 17 ] قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ، لم يجز إقرارها في يده : لأنه منعه الحجر من التصرف في مال نفسه ، فأولى أن يمنعه من التصرف في مال غيره . وجد اللقطة محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون
وعلى الولي أن يأخذها من يده ليقوم بتعريفها حولا ، فإن جاء صاحبها دفعها الولي إليه ، وإن لم يجئ صاحبها فللولي أن يفعل بها أحظ الأمرين للمولي عليه من تملكها له أو تركها أمانة لصاحبها ، فإن رأى أن يتملكها له جاز : لأنها كسب له بوجوده لها وليست كسبا لوليه ، فإن كان المولي عليه صغيرا أو مجنونا ، كان الولي هو الذي يتملكها له : لأن الصبي والمجنون لا يصح منهما قبول تملك ، ولذلك لم يصح منهما قبول وصية ولا هبة ، وإن كان سفيها كان هو الممتلك لها عن إذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك : لأن السفيه لا يمنع من قبول الوصية والهبة ، بخلاف الصبي والمجنون ، ثم إذا جاء صاحبها فغرمها في مال المولي عليه لدخولها في ملك المولي عليه دون الولي ، وإن رأى الولي أن أحظ الأمرين للمولي عليه أن تكون أمانة لصاحبها ، لا يكون غرمها مستحقا في مال المولي عليه ، وكانت على حالها أمانة مقرة في يد الولي ، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو فك الحجر عن السفيه فأراد أن يتملكها وينزعها من وليه بعد أن نوى الأمانة فيها ، كان ذلك للمولي عليه لأنها من اكتسابه وهو الآن أقوم بمصالحه ، فهذا حكمها إن أخذها الولي من المولي عليه .