مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن كان عبدا أمر بضمها إلى سيده ، فإن علم بها السيد فأقرها في يديه فهو ضامن لها في رقبة عبده . ( قال ) فيما وضع بخطه - لا أعلمه سمع منه - : لا غرم على العبد حتى يعتق من قبل أن له أخذها " ( قال المزني ) " الأول أقيس إذا كانت في الذمة ، والعبد عندي ليس بذي ذمة " ( قال الشافعي ) - رحمه الله - : فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد : لأن أخذه اللقطة عدوان إنما يأخذ اللقطة من له ذمة " ( قال المزني ) : " هذا أشبه بأصله ، ولا يخلو سيده من أن يكون علمه ، فإقراره [ ص: 18 ] إياها في يده يكون تعديا ، فكيف لا يضمنها في جميع ماله أو لا يكون تعديا ، فلا تعدو رقبة عبده " .
قال الماوردي : وصورتها في ، فلا يخلو حاله في أخذها من أحد أمرين : عبد أخذ لقطة
إما أن يأخذها لسيده أو لنفسه ، فإن أخذها لسيده جاز ولم يتعلق بأخذه لها ضمان : لأنه مكتسب لسيده ويده يد سيده ، وعليه أن يعلم بها سيده ليضمنها إليه ، فإذا علم بها أخذها السيد من يده وعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فللسيد أن يتملكها ، وإن أقرها السيد بعد علمه في يد عبده ليقوم بها وبتعريفها نظر حال العبد ، فإن كان ثقة عليها بحيث يجوز أن يكون مؤتمنا عليها جاز ولا ضمان ، وإن كان غير ثقة فالسيد متعد بتركها في يده وعليه ضمانها في ماله ، وإن كان العبد حين أخذها لنفسه لم يعلمه بها حتى تلفت ، فإن كان تلفها بجناية منه ضمنها العبد في رقبته كسائر جناياته ، وإن كان تلفها بغير جناية نظر ، فإن لم يقدر على إعلام سيده حتى تلفت ، فلا ضمان عليه وغرمها هدر ، وإن قدر على إعلامه ضمنها العبد في رقبته : لأنه صار بترك إعلام سيده بها متعديا .