فصل : فأما ففيه قولان : أحدهما أن ذلك جائز له ولا يصير به متعديا : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أخذها العبد لنفسه لا لسيده ، فجعلها كسبا ، فلم يمنع العبد منه كما لا يمنع من الاصطياد والإحشاش ، وعلى هذا يعرفها العبد حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فلكل واحد من العبد والسيد أن يتملكها ، فإن تملكها العبد وجب غرمها في ذمته كالقرض ، وللسيد أخذها منه لأنها من اكتسابه ، ذلك مال الله يؤتيه من يشاء : لأن ديون العبد مستحقة من كسبه بعد عتقه ، وإن تملكها السيد كان السيد ضامنا لغرمها في ذمته دون العبد ، وإن اتفقا أن تكون أمانة لصاحبها ، فللسيد الخيار في أن ينتزعها من يد عبده ليحفظها ، فلو تلفت في يد العبد قبل أن يتملكها واحد منهما لم يضمن أمانة ، وإن استهلكها العبد لنفسه نظر في استهلاكه لها ، فإن كان قبل الحول ضمنها في رقبته : لأن ذلك عدوان منه ، وإن كان بعد الحول ضمنها في ذمته : لأن ذلك مباح له ، فهذا حكم أحد القولين . فلو كان على العبد دين قد تعلق بذمته ، لم يكن له صرف اللقطة فيه