الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا قلنا بجواز أكله فأكله صار ضامنا لقيمته ، وعليه تعريف الطعام حولا ، وهل يلزمه عزل قيمته من ماله عند أكله أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يلزمه عزل القيمة لئلا يصير متملكا للقطة يجب تعريفها قبل حولها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجب عليه عزلها : لأنه لو عزلها فهلكت كانت من ماله ، فكانت ذمته أحظ لها ولم يكن عزلها مفيدا ، ومن قال بالأول جعل فائدة عزلها لو أفلس بعد عزل قيمتها ، ثم حضر المالك كان أولى بالمعزول من قيمتها من جميع الغرماء ، وزعم أن تلفها من يده بعد وجوب عزلها لا يوجب عليه غرمها ، فصار في ضمانه للثمن إن تلف بعد وجوب عزله وجهان : أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة : أنه يكون مضمونا عليه ، والثاني : وهو أشبه أنه لا ضمان عليه : لأن الثمن مع وجوب عزله يقوم مقام الأصل مع بقائه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية