فصل : ولو ، كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ، ويكون لمن جاء به عشرة دنانير ، وبعكس من قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ، ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير ، كان للجائي به دينار واحد ، والله أعلم بالصواب . قال : من جاءني به فله عشرة ، ثم قال : من جاءني به فله دينار