فصل : على قولين : فإن استأذن الحاكم فهل يأذن له في النفقة عليه بنفسه من يده أو يتولاه غيره من أمنائه ؟
أحدهما وهو الأصح : أنه يأذن له في النفقة عليه إذا كان أمينا ، إما بتقدير مثاله ، فإن زاد على القدر من غير حاجة ضمن ، وإما بأن رد ذلك إلى اجتهاده فما ادعاه فيها عن قصد قبل منه ، وما تجاوز القصد لم يقبل منه : لأنه متعد به وإن كان محقا فيه .
والقول الثاني : أنه يؤخذ من الملتقط من مال المنبوذ القدر الذي يتصرف في نفقته حتى يتولى ذلك غيره من أمناء الحاكم لما فيه من فضل الاحتياط له ، ثم فيه وجهان : أحدهما أن الأمين يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة ، ثم يدفعه إلى الملتقط حتى يطعمه ويكسوه لأنه أحوط .
والوجه الثاني : أنه يدفع قدر النفقة إلى الملتقط ليتولى شراء ذلك بنفسه لما له حق الولاية عليه .