الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن استأذن الحاكم فهل يأذن له في النفقة عليه بنفسه من يده أو يتولاه غيره من أمنائه ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما وهو الأصح : أنه يأذن له في النفقة عليه إذا كان أمينا ، إما بتقدير مثاله ، فإن زاد على القدر من غير حاجة ضمن ، وإما بأن رد ذلك إلى اجتهاده فما ادعاه فيها عن قصد قبل منه ، وما تجاوز القصد لم يقبل منه : لأنه متعد به وإن كان محقا فيه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يؤخذ من الملتقط من مال المنبوذ القدر الذي يتصرف في نفقته حتى يتولى ذلك غيره من أمناء الحاكم لما فيه من فضل الاحتياط له ، ثم فيه وجهان : أحدهما أن الأمين يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة ، ثم يدفعه إلى الملتقط حتى يطعمه ويكسوه لأنه أحوط .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يدفع قدر النفقة إلى الملتقط ليتولى شراء ذلك بنفسه لما له حق الولاية عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية