مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو ، فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له ، وإلا منعه " . أراد الذي التقطه الطعن به
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا التقطه مقيم ثم أراد بعد حصوله في كفالته وإقراره في يده ، جاز أن يسافر به بأربعة شروط :
أحدها : أن يكون قد اشتد بدنه بحيث يقوى على السير ، فإن كان طفلا لا يحتمل السير لم يجز .
والثاني : أن يكون السفر مأمونا لا يخاف عليه من غلبة مسترق ، فإن خيف ذلك عليه لم يجز .
والثالث : أن يكون المسافر مأمونا عليه ، فلا يسترقه ولا يسيء إليه ، فإن خيف ذلك لم يجز .
والرابع : أن يكون بنية العود إلى بلده ، فإن لم يرد العود وسافر متنقلا ، ففي تمكينه منه وجهان :
أحدهما : أنه يمكن لأنه قد صار في استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخذه من الأم في سفر نقلته .
والوجه الثاني : لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه : ولهذا المعنى جعلنا المقيم إذا شارك في التقاطه مسافرا أولى به .