الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : في خالات الأم وعماتها وخالات الأب وعماته

                                                                                                                                            خالة أم وخالة أب فخالة الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين ، فكان المال بينهما نصفين ، وعلى قوله أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان .

                                                                                                                                            وعمة أم وعمة أب فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث ، فكان المال كله لعمة الأب .

                                                                                                                                            وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان .

                                                                                                                                            وخالة أم وعمة أب لخالة الأم السدس : لأنها بمنزلة أم الأم ، والباقي لعمة الأب : لأنها بمنزلة أبي الأب ، وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان .

                                                                                                                                            خالة أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين لأنهما بمنزلة جدتين ، والباقي لعمة الأب : لأنها بمنزلة أبي الأب ولا شيء لعمة الأم : لأنها بمنزلة أب الأم .

                                                                                                                                            ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام وثلاث خالات أم كلهن مفترقين فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ، ونصف السدس بين خالات الأب على خمسة : لأن الفريقين بمنزلة جدتين ، والباقي بعد السدس بين عمات الأب على ثمانية لأنهن بمنزلة أبي الأب ، وتسقط أعمام الأم وعماتها لأنهم بمنزلة أبي الأم .

                                                                                                                                            ابن عم معه أخته وبنت خال وبنت خال أم مع أخيها وابن خال أب معه أخته ، فالنصف بين بنت خال الأم وأختها أثلاثا : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأم ، والنصف الآخر بين ابن خال الأب وأخته أثلاثا : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأب ، ولا شيء لابن عم الأم وأخته : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أبي الأم ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية