فصل : وأما ، فإن كان لعبد نفسه لم يجز : لأنها وصية لورثته . الوصية للعبد
وإن كانت لعبد غيره جاز وكانت وصية لسيده ، وهل يصح على وجهين : قبول العبد لها بغير إذن سيده
أحدهما : تصح ، كما يصح أن يملك والاحتشاش بالاصطياد من غير إذن .
والثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري : لا تصح لأن السيد هو المملك .
فعلى الوجه الأول : لو قبلها السيد دون العبد لم يجز .
وعلى الوجه الثاني : يجوز .
فأما إذا [ ص: 193 ] فالوصية جائزة إذا خرج المدبر من الثلث : لأنه يملكها دون الورثة ، لعتقه بموت السيد ، ولو خرج بعضه من الثلث دون جميعه ، صح من الوصية بقدر ما عتق منه ، وبطل منه بقدر ما رق منه . أوصى لمدبره
ولو ، كانت الوصية جائزة : لأن المكاتب يملك ، فإن عتق بالأداء فقد استقر استحقاقه لها ، فإن كان قد أخذها قبل العتق وإلا أخذها بعده . وصى لمكاتبه
وإن رق بالعجز نظر ، فإن لم يكن قد أخذها فهي مردودة : لأنه صار عبدا موروثا ، وإن كان قد أخذها ففيه وجهان :
أحدهما : ترد اعتبارا بالانتهاء في مصيره عبدا موروثا .
والثاني : لا ترد اعتبارا بالابتداء في كونه مكاتبا مالكا .
فأما فجائزة ، سواء كان لها ولد وارث أو لم يكن : لأن عتقها بالموت أنفذ من عتق المدبر ، ولا يمنع ميراث ابنها من إمضاء الوصية : لأن الوصية لأم ولده جائزة ، وقد روي أن الوصية لأبي الوارث وابنه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أوصى لأمهات أولاده .