فصل : فأما : فإن ظنه الموصي حيا فإذا هو ميت ، فالوصية باطلة ، وإن علمه ميتا حين الوصية فقد أجازها الوصية للميت مالك وجعلها للورثة : لأن علمه بموته يصرف قصده إلى ورثته .
[ ص: 194 ] وهذا فاسد ، والوصية باطلة : لأنه لو وهب للميت مع علمه بموته كانت الهبة باطلة ، فكذلك الوصية أولى ، والله أعلم .